تقاعد العجز الصحي

استنادًا إلى المواد (29–31) من قانون التقاعد العام الفلسطيني رقم (7) لسنة 2005 وتعديلاته، وإلى المادة (25) لأسس الاحتساب.

من يستحق؟

  • يثبت بقرار من لجنة طبية مختصة أن الموظف غير قادر صحيًا على العمل (عجز كلي أو جزئي) — المادة (29).
  • أن يكون عمر الموظف دون 60 عامًا ولم يستوفِ شروط تقاعد الشيخوخة/المبكر — المادة (29).
  • إعادة التقييم الطبي بشكل دوري (كل سنتين على الأقل) — المادة (30).
  • إذا شُفي الموظف، يمكن إعادته للعمل وتُحتسب مدة الانقطاع كخدمة بعد سداد المساهمات — المادة (31).

كيفية احتساب المعاش

  • القاعدة: 2% عن كل سنة خدمة فعلية × متوسط راتب آخر 3 سنواتالمادة (25).
  • يُضاف نصف المدة المتبقية حتى سن الستين (سن التقاعد الإلزامي) على ألا يتجاوز الإجمالي 35 سنة خدمةالمادة (29).

مثال توضيحي

موظف أصيب بعجز عند عمر 50 سنة بعد خدمة 12 سنة، ومتوسط راتبه = 3,000:
السنوات المحتسبة = 12 + نصف المتبقي حتى 60 (10 سنوات) = 12 + 5 = 17 سنة.
النسبة = 17 × 2% = 34% → المعاش = 34% × 3,000 = 1,020.
(الأساس: المادة 25 للاحتساب + المادة 29 لسنوات الاعتبار)

خطوات التقديم

  1. تقرير طبي رسمي من جهة معتمدة يثبت العجز — المادة (29).
  2. عرض الملف على لجنة طبية لاعتماد قرار العجز — المادة (29).
  3. استكمال نماذج الهيئة ومتطلبات الخدمة والراتب — المادة (25).
  4. إصدار قرار المعاش وصرفه من تاريخ اعتماد اللجنة — المادة (30).

قد تتطلب بعض الحالات مستندات إضافية وفق تعليمات الهيئة واللوائح النافذة. المرجع النهائي هو النصوص الرسمية.