نظام المساهمات المحددة (DC)
وفق أحكام قانون التقاعد العام الفلسطيني رقم (7) لسنة 2005 وتعديلاته، واللوائح التنفيذية المنظمة للحسابات الفردية. في حالات الانسحاب تُطبَّق المادة (38) بخصوص آلية صرف/ردّ المساهمات.
ما هو النظام؟
يقوم على حساب فردي لكل مشترك تُودع فيه مساهماته ومساهمات صاحب العمل مع عوائد الاستثمار وفق الضوابط. وعند انتهاء الخدمة (تقاعد/وفاة/عجز/انسحاب) تُصرف قيمة الحساب للمشترك أو ورثته وفق الأحكام.
المكوّنات الرئيسية للحساب
- مساهمة المشترك الشهرية.
- مساهمة صاحب العمل وفق النسبة المقررة.
- عوائد استثمارية تُضاف دوريًا بحسب التعليمات.
متى يتم الصرف؟
- عند التقاعد (شيخوخة/مبكر) تُصرف قيمة الحساب وفق تعليمات الهيئة.
- في حالة العجز الصحي تُصرف للمشترك أو من يفوّضه وفق قرار اللجنة الطبية.
- في حالة الوفاة تُصرف للورثة المستحقين حسب الأنصبة المُعتمدة.
- في حالة الانسحاب/الاستقالة تُصرف وفق ما تنص عليه المادة (38) واللوائح التنفيذية.
كيفية الاحتساب
القيمة المستحقة = إجمالي المساهمات (المشترك + صاحب العمل) + العوائد المتراكمة – أي اقتطاعات تنظيمية تقرّها اللوائح.
مثال توضيحي
موظف يساهم بـ 500 شهريًا وصاحب العمل يساهم بـ 500، لمدة 10 سنوات:
إجمالي الإيداعات = (500 + 500) × 120 شهر = 120,000.
يُضاف إليها العوائد المتراكمة حسب نتائج الاستثمار واللوائح المعمول بها.
خطوات الإجراءات
- طلب رسمي عبر جهة العمل أو البوابة الإلكترونية يحدد سبب انتهاء الخدمة.
- مراجعة الحساب واستكمال أي مستندات (إثبات الخدمة، كشوف المساهمات).
- اعتماد الصرف من الهيئة وفق الحالة (تقاعد/وفاة/عجز/انسحاب).
- التحويل البنكي للمستحق (أو الورثة) حسب الضوابط.
تُحدّد التفاصيل التطبيقية بنصوص القانون واللوائح التنفيذية وقرارات الهيئة، ويُعتدّ بها مرجعًا نهائيًا.